البخاري

134

صحيح البخاري

يعدل بينهم ويعطى الآخرين مثله ولا يشهد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية وهل للوالد ان يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير انهما حدثاه عن النعمان بن بشير ان أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فأرجعه باب الاشهاد في الهبة حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبى عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني ان أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها قال إبراهيم جائزة وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وقال الزهري فيمن قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث الا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد إليها إن كان خلبها وان كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شئ من امره خديعة جاز قال الله تعالى فان طبن لكم عن شئ منه نفسا حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه ان يمرض